السيد علي الطباطبائي
464
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة . * ( وقيل ) * والقائل الحلي : انه * ( لا يصح ، لأنه إبراء مما لم يجب ) * والمسألة محل تردد ، وان كان القول الأول لا يخلو عن رجحان . * ( وكذا البحث في البيطار ) * في المسألتين ، فإنه طبيب أيضا لكن في الحيوان . * ( والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله ) * أو يده أي قلبهما * ( فقتله ) * أو جرحه * ( ضمن ) * الدية بلا خلاف أجده وبه صرح جماعة ، وهل هي * ( في ماله ) * أم * ( على ) * عاقلته ؟ * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، والأظهر الثاني وفاقا لأكثر المتأخرين ، خلافا لجماعة من القدماء فالأول . ثم إن هذا إذا لم يكن النائم ظئرا * ( أما ) * لو كان هو * ( الظئر : ف ) * للأصحاب فيه أقوال ثلاثة : أحدها التفصيل ، وهو أنها * ( ان طلبت بالمظائرة الفخر ) * والعزة * ( ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وان كان ) * طلبها * ( للفقر ) * والحاجة * ( فالدية على العاقلة ) * اختاره الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) والنكت والفاضل في القواعد تبعا للشيخ وابن حمزة . وبه نصوص ( 2 ) صريحة لكن في سندها ضعف وجهالة ، وفي متنها مخالفة للأصول المقررة ، ولذا اختار الأكثر خلافها ، وان اختلفوا في محل الدية ، فبين من جعلها في مالها مطلقا كالمفيد وجماعة من القدماء ، ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع . ومن جعلها على العاقلة كذلك كالفاضل في جملة من كتبه وشيخنا في المسالك حاكيا عن أكثر المتأخرين ، ولعله الأظهر . * ( ولو أعنف الرجل بزوجته جماعا ) * قبلا أو دبرا * ( أو ضما فماتت ) * بذلك
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 249 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 199 ، ب 29 .